يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارًا من أول يوليو لسنة 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 2015/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل .
رقم التشريع
۹۹
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۹/۰۹
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.