باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 المشار إليه ، النص الآتى : «يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر» .
رقم التشريع
۲۲۳۲
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۸/۱۳
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.