باعتبار المستحضرات الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسى (فيروس سى) من تلك المستحضرات المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه والتى لا يجوز جلبها أو إنتاجها أو توزيعها أو بيعها إلا بالضوابط المرفقة
رقم التشريع
٤۷۷
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۸/۱۰
نوع التشريع
وزارة الصحة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.