بالتصريح بتشغيل المنشآت الصناعية مؤقتًا بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ، وذلك بالضوابط المرفقة
رقم التشريع
٤٦۱
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰٦/۲۳
نوع التشريع
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٤٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.