بالموافقة على تعديل فقرة من المادة رقم (3) من النظام الأساسى لشركة بيع المصنوعات المصرية بشأن غرض الشركة ، وذلك بإضافة «وللشركة الحق في مزاولة نشاط الاستثمار العقارى بأشكاله المختلفة سواء بمفردها أو بمشاركة الغير»
رقم التشريع
٦
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰٦/۱۱
نوع التشريع
وزارة الاستثمار
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.