يُستبدل بنص المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2015 المشار إليه المادة الآتية : «مادة 3 - تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة وضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها في طالب الترشح وتحديد الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوب إجراؤها قبل العرض على اللجنة ، وذلك بالقدر اللازم لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية التى تؤثر على عمله النيابى ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات»
رقم التشريع
۱۲۸
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۳/۱۷
نوع التشريع
وزارة الصحة والسكان
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.