حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال , ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 , فيما نصت عليه من أن تتكون موارد الصندوق من (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية
رقم التشريع
۲۲
سنة التشريع
۲۸
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۰۱/۲۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.