حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. ثانيًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (223) ذاتها فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل، ومن تحديد لتعداد الخدمات التى يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى. ثالثًا: بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (223) ذاتها فيما لم يتضمنه من
رقم التشريع
۲۱
سنة التشريع
۳۰
تاريخ النشر
۲۰۱٤/۱۲/۲۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عُدِلَ بتشريع لاحق
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.