بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 لتكون على النحو التالي : يُحصل رسم على طائرات شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية المرخص لها في الخدمة الأرضية لطائراتها فقط بواسطة الشركة المصرية للمطارات في مطارات : (الأقصر - أسوان - شرم الشيخ - الغردقة - طابا - مرسى مطروح) ، على أن تؤول حصيلته إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.
رقم التشريع
۹۳٦
سنة التشريع
۲۰۱٤
تاريخ النشر
۲۰۱٤/۱۲/۲۰
نوع التشريع
وزارة الطيران المدني
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.