حكمت المحكمة أولاً : بعد قبول دعوى طلب الحكم بالنسبة للمادة (169) وصدر الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً :برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن عل نصوص الفقرات الأولى والثالثة والأخيرة من المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية , قبل تعديلها بالقوانين رقمى 145 لسنة 2006 و 153 لسنة 2007 .
ثالثاً : بمصادرة الكفالة , وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
رقم التشريع
٥۲
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۱۳/۰۳/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.