باستبدال نص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 259 لسنة 2007 , النص الآتى "تؤدى كل شركة من الشركات الصغيرة أو المتوسطة رسماً سنوياً مقابل قيد أوراقها المالية بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مالها وبحد أقصى مقداره خمسمائه ألف جنية سنوياً " .
رقم التشريع
۸۳۱
سنة التشريع
۲۰۱٤
تاريخ النشر
۲۰۱٤/۰٥/۱۹
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.