حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد الرابعة والخامسة والسادسة من مواد إصدار ق رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنته المادة الرابعة للتمتع بالإعفاء الضربيى من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضربيى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات وما تضمنته المادة الخامسة لامتناع المطالبة بما لم يسدد من الضرائب بأن يكون الوعاء السنوى للضربية محل النزاع لا يجاوز عشرة الاف جنية
رقم التشريع
۲۹
سنة التشريع
۳۱
تاريخ النشر
۲۰۱۳/۰٥/۲٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.