بعدم إشهار أندية رياضية وفقًا لأحكام المواد (2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية كتابة على ذلك
رقم التشريع
۱۳٥
سنة التشريع
۲۰۱۳
تاريخ النشر
۲۰۱۳/۰۲/۲٤
نوع التشريع
المجلس الأعلى للشباب والرياضة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.