قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 باستبدال عبارتى "الوزير المختص بشئون الآثار" و" الوزارة المختصة بشئون الآثار" بعبارتى "وزير الثقافة" و"وزارة الثقافة" أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار
رقم التشريع
۲۸۳
سنة التشريع
۲۰۱۲
تاريخ النشر
۲۰۱۲/۰٥/۳۱
نوع التشريع
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.