الرئيسيةالتشريعاتالمجلس الأعلى للقوات المسلحةبإضافة بعض البنود إلى المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" . رقم التشريع۲سنة التشريع۲۰۱۱تاريخ النشر۲۰۱۱/۰۹/۲۲نوع التشريعالمجلس الأعلى للقوات المسلحةمنشور فىالجريدة الرسمية — العدد ۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول