بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التى يجوز تواجد العامل بها فى مكان العمل أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد بحيث لا تزيد على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
رقم التشريع
۱۱٥
سنة التشريع
۲۰۰۳
تاريخ النشر
۲۰۰۳/۰۷/۱۹
نوع التشريع
وزارة القوى العاملة والهجرة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.