بتحديد عد المواد المبينة فى القوائم المرفقة من المواد الخطرة المحظور إستخدامها ــ ويحظر تداول هذه المواد سواء للإستيراد أو الإنتاج أو التخزين أو النقل أو الإتجار أو الإستخدام أو لأى غرض آخر إلا بترخيص من الهيئة العامة للتصنيع.
رقم التشريع
۷
سنة التشريع
۱۹۹۹
تاريخ النشر
۱۹۹۹/۰۱/۲۷
نوع التشريع
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.