بتفويض وكيل أول وزارة التجارة الخارجية فى الأذن اللازم لرفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 9لسنة1959 او الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إداريا مع سداد رسم الاستيراد المستحق ولو كانت السلع المعفاة.
رقم التشريع
۳۱۲
سنة التشريع
۱۹۷٤
تاريخ النشر
۱۹۷٤/۱۱/۱٦
نوع التشريع
وزارة التجارة الخارجية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲٥۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.