بإستبدال بنص المادة (25) من القرار الوزارى رقم 1010 لسنة 2004 النص الآتى :يتم الصرف للمستحقين بموجب شيكات على المصرف أو مكتب البريد المودع به أموال المركز ، ويستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف من السلفة المؤقتة أو السلفة المستديمة وفقًا للسلطات الموضحة بهذه اللائحة ، ولا يجوز استخراج شيكات بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى أو المشرف المالى .
ويكون التوقيع على الشيكات من رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى كتوقيع أ
رقم التشريع
۱
سنة التشريع
۲۰۰۸
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۱/۱۹
نوع التشريع
المجلس القومي للشباب
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.