بإستحقاق الهيئة العامة المصرية للطيران المدني مقابل إستغلال بنسبة 10% من المبلغ الذى تحصل عليها مؤسسة مصر للطيران أو أية شركة أخرى مرخص لها بعملية الخدمات الأرضية في جميع المطارات التابعة للهيئة.
رقم التشريع
۳۸۲
سنة التشريع
۱۹۸۷
تاريخ النشر
۱۹۸۸/۰۱/۲٥
نوع التشريع
وزارة السياحة والطيران المدني
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.