بأن يحظر على قيادات الإدارة العليا والعاملين بالمجلس بالأجهزة والقطاعات المختلفة العمل بأجر أو بدون أجر بأية صفة تنفيذية أو استشارية لدى هيئة شبابية أو رياضية أو أي جهة معانة من المجلس أو صندوق التمويل الأهلي بغير موافقة مسبقة من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفي حالة الصرورة.
رقم التشريع
۲۰٥
سنة التشريع
۱۹۸٥
تاريخ النشر
۱۹۸٥/۰۷/۰۷
نوع التشريع
المجلس الأعلى للشباب والرياضة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.