بإستبدال الجدول المرافق للقرار رقم 46 لسنة 1967 بشأن تحديد سعر بيع الأسمنت للمستهلك وبتفويض السادة المحافظين - فيما عدا القاهرة والإسكندرية وبعض الجهات في الجيزة والقليوبية والمحددة في الجدول المرفق - بتحديد سعر بيع الأسمنت للمستهلك في محافظاتهم.
رقم التشريع
۷۹٤
سنة التشريع
۱۹٦۹
تاريخ النشر
۱۹٦۹/۱۲/۱۸
نوع التشريع
وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.