بإلغاء البند ( ثانيا ) من المادة (1) من القرار رقم (100) لسنة 1959 بتعيين الحد الأقصى للربح في بيع حرير المناخل والبطاريات الجافة المستوردة من الخارج للمستهلك .
رقم التشريع
۲۹٥
سنة التشريع
۱۹٦٥
تاريخ النشر
۱۹٦٦/۰۱/۱۰
نوع التشريع
وزارة التموين والتجارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.