بإستثناء مخلفات عصير جرمة الأرز بعد إستخلاص الزيت منها ( تفل عصير الزيوت ) التى تصدر إلى الخارج من القرار رقم 138 لسنة 1969 بشأن حظر تصدير العلف بكافة أنواعه.
رقم التشريع
۱٦۷
سنة التشريع
۱۹٦۹
تاريخ النشر
۱۹٦۹/۰٦/۰٥
نوع التشريع
وزارة التموين والتجارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.