حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية بما لايجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
رقم التشريع
۲۷۹
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۳/۱۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.