بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2001 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
رقم التشريع
۲٦۹
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰۷/۰٥/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.