حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971 المعدلة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 296 لسنة 1985 و 305 لسنة 1988 و 351 لسنة 1991 و529 لسنة 1994 و34 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
رقم التشريع
۱٤۱
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۱۲/۲۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.