بالحظر حظرا مطلقا على جميع المؤسسات الصيدلية وكذلك شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية التعامل في أكياس الدم سواء الفارغة منها أو المعبأة ويقتصر بيع هذه الأكياس على المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك الدم.
رقم التشريع
۱٥۳
سنة التشريع
۲۰۰۸
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰٤/۱٤
نوع التشريع
وزارة الصحة والسكان
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.