بإلغاء الفقرة "ج" الوارد بالمادة 2 من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1974 بشأن بيع أقطان الجيزة (70) بزيادة أربعة ريالات عن أسعار صنف المنوفي من نفس الرتبة.
رقم التشريع
۲۱٦
سنة التشريع
۱۹۷٦
تاريخ النشر
۱۹۷٦/۰٤/۱۲
نوع التشريع
وزارة التجارة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.