بتشكيل اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 59 لسنة 1960 - بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها - وبإلغاء القرار رقم 241 لسنة 1963 الخاص بتشكيل اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة .
رقم التشريع
۳۸۰
سنة التشريع
۱۹۷۱
تاريخ النشر
۱۹۷۱/۰۸/۲۲
نوع التشريع
وزارة الصحة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۹۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.