بأن يستبدل بنص البند الثالث فقرة (ب) من جدول المرتبات والعلاوات السنوية الخاص بالعاملين بجمعية الهلال الأحمر المصري فيما يتعلق بالملاحظين الفنيين والمرفق بلائحة العاملين بالجمعية المشار إليها والصادر باعتمادها القرار الوزارى رقم 302 في 10/ 7/ 1979 المشار إليه. النص التالى:
رقم التشريع
۸۱
سنة التشريع
۱۹۸۱
تاريخ النشر
۱۹۸۱/۰۸/۰۹
نوع التشريع
وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۸۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.