بإلغاء القرار رقم 28 لسنة 1960 بتكليف أصحاب المطاحن والمخابز والمؤسسات الملتزمة بمرفق عام أو ذات نفع عام في جميع أنحاء الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة والمسئولين عن إدارتها الإحتفاظ برصيد من المواد البترولية ومواد الوقود الأخرى يكفى للإستهلا مدة عشرة ايام في مطاحنهم ومخابزهم والمؤسسات ، والغاء القرار رقم 29 لسنة 1960 بتكليف اصحابل المطاحن والمسئولين عن ادارتها بالاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة بالاحتفاظ برصيد من
رقم التشريع
٥٤
سنة التشريع
۱۹٦۰
تاريخ النشر
۱۹٦۰/۰٤/۱۹
نوع التشريع
وزارة التموين
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.