بحلول البطاقات الشخصية أو العائلية التى يحملها المتمتعون بجنسية ج.ع.م محل جوازات السفر عند إنتقالهم بين ج.ع.م والجمهورية العراقية وبإعفاء رعايا الجمهورية العراقية من حملهم جوازات سفر عند دخولهم أراضىج.ع.م أو الخروج منها بشرط حملهم بطاقاتهم الشخصية.
رقم التشريع
۱۳٦
سنة التشريع
۱۹٦۷
تاريخ النشر
۱۹٦۷/۱۰/۲٤
نوع التشريع
وزارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.