بتفويض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 162لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء في جميع انحاء الجمهورية وبتحديده عقوبة مخالفة مايصدره من قرارات وذلك دون اخلال بأيه عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها
رقم التشريع
٥٦۲
سنة التشريع
۱۹۸۱
تاريخ النشر
۱۹۸۱/۱۰/۰٦
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.