باعفاء بضائع الصب السائل (المواد البترولية) الورادة برسم الهيئة العامة للبترول أو الشركات التابعة لها (قطاع عام) من مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة أعمال الوكالة الملاحية طبقاً للقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2003
رقم التشريع
۱۸۰
سنة التشريع
۲۰۰٤
تاريخ النشر
۲۰۰٤/۰٦/۱۲
نوع التشريع
وزارة النقل
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.