
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمحكمة النقض وتتحدد اختصاصه على النحو التالي:
أولا: التقسيمات التنظيمية التابعة لرئيس المحكمة:
أ- الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة وتتكون من الإدارات الآتية:
ا- إدارة شئون الجمعية العامة وقبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:
قسم شئون الجمعية العامة ويختص بالآتي:
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة ودعوة السادة مستشاري المحكمة لحضور الاجتماع.
– طلب الموضوعات التي ستعرض على الجمعية العامة جدول اعمال الجمعية.
– تسجيل محاضر الاجتماعات في الدفاتر المعدة لذلك.
– تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
– اعداد كشوف السادة المستشارين الذين سيؤدون اليمين القانونية.
– دعوة السادة المستشارين لحضور اجتماعات حلف اليمين القانونية وعقد الجلسات اللازمة لذلك.
قسم قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض ويختص بالآتي:
– استلام ملفات السادة المحامين الراغبين في القيد أمام محكمة النقض.
– تحضير جدول أعمال اللجنة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.
– دعوة الاعضاء لحضور الاجتماع.
– تسجيل محاضر اللجنة في الدفاتر المعدة لذلك.
– اخطار المحامين المقبولين بقبولهم وكذلك النقابة.
– تنفيذ قرارات اللجنة.
قسم مجلس التأديب والصلاحية ويختص بالآتي:
– استلام القضايا الخاصة بمجلس التأديب والصلاحية وعرضها.
– تحضير جدول اعمال مجلس التأديب بعد استيفاء الأوراق اللازمة.
– دعوة السادة اعضاء المجلس لحضور الاجتماع.
– اخطار السادة المدعى عليهم بالحضور أمام المجلس واخطارهم بقرارات مجلس التأديب.
– تنفيذ قرارات مجلس التأديب.
۲ – ادارة السكرتارية الخاصة والعلاقات العامة وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين :
قسم السكرتارية الخاصة ويختص بالآتي:
– استلام وتصدير المكاتبات المتعلقة بالإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة.
– نسخ خطابات الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العامة وكذلك محاضر الاجتماعات والإخطارات والقرارات الصادرة منها وتقارير مكتب الشكاوى والجداول والاحصائيات.
– حفظ الملفات الخاصة بأعمال الادارة العامة.
قسم العلاقات العامة ويختص بالآتي: –
– تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلامية مع الهيئات الاخرى.
– تنفيذ برامج زيادة الوفود والشخصيات الاجنبية.
– اتخاذ الاجراءات اللازمة لسفر الوقود والمعارين واعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح.
– اعداد وتنظيم الندوات والحفلات والاستقبالات الخاصة بالمحكمة.
– اتخاذ اللازم لتنمية العلاقات بين العاملين بالمحكمة والمشاركة في الظروف الخاصة التي تواجههم.
٣ – ادارة شئون الأمن وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم أمن الأفراد والمنشآت ويختص بالآتي:
– تنفيذ الخطط الموضوعية لسلامة المحكمة وأمنها وحمايتها.
– وضع التعليمات المنظمة للحراسة الداخلية والخارجية لمبنى المحكمة.
– الاشراف على أعمال الدفاع المدني وكافة الحرائق والتأكد من كافة الأجهزة المتعلقة بها وصلاحيتها.
– تنفيذ تعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بأمن الأفراد.
– نشر الوعي المتعلق بالأمن بين العاملين بالمحكمة وإصدار النشرات والمطبوعات اللازمة بالاشتراك مع قسم العلاقات العامة.
– استخراج بطاقات تحقيق الشخصية للعاملين بالمحكمة.
قسم أمن الوثائق ووسائل الاتصال ويختص بالآتي:
– اعداد تعليمات الأمن المتعلقة بأجهزة تصوير المستندات والمحادثات التليفونية واستلام البريد السري والوارد للمحكمة والصادر منها والتلكس وأعمال الطباعة.
– اعداد التعليمات الخاصة بأمن المؤتمرات والاجتماعات واللجان التي تعقد بالمحكمة.
– اعداد تعليمات الأمن المتعلقة بالأماكن التي تحفظ بها الملفات والمستندات للوثائق المتعلقة بأعمال المحكمة.
– اعداد التعليمات التي تكفل تأمين المعلومات المتعلقة بأعمال المحكمة والحفاظ على سريتها.
– اعداد نظام لحفظ المفاتيح الخاصة بحجرات المحكمة.
4– إدارة خدمة المواطنين وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الشكاوى ويختص بالآتي:
– تلقي استفسارات وشكاوى وطلبات المواطنين التي ترد للمحكمة وتصنيفها وتبويبها واحالتها إلى جهات الاختصاص لدراستها والرد عليها.
– متابعة وصول الردود على الشكاوى من جهات الاختصاص بالمحكمة ومراجعة هذه الردود لضمان صحة الرد على كل شكوى.
– دراسة الاتجاهات العامة للشكاوى والمطالب الجماهيرية واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها.
قسم الاستعلامات ويختص بالاتی:
– استقبال المواطنين المتعاملين مع المحكمة والرد على استفساراتهم وتوجيههم وارشادهم إلى جهات الاختصاص ومعاونتهم للحصول على الخدمة المطلوبة.
– بحث ودراسة ما تنشره اجهزة الصحافة والاعلام المختلفة والخاصة بمشاكل المواطنين بهدف ازالة اسبابها وحلها.
– اعداد الاحصائيات والتقارير الدورية بنتائج متابعه خدمات المواطنين وعرضها على الجهات المعنية متضمنة المقترحات الخاصة بتحسين وتطوير الخدمة وتذليل العقبات التي تعترضها.
– تبادل المعلومات مع بقية الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين المحكمة وجمهور العاملين.
– تيسير أداء الخدمة للمواطنين من خلال النشرة واعلان الشروط والمستندات اللازمة لأداء الخدمة واماكنها والمدة اللازمة لأدائها.
ب – الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمعلومات وتتكون من الإدارات الآتية:
ا – ادارة التنظيم والادارة وتختص بالآتي:
– دراسة التخطيط التنظيمي للمحكمة واقتراح تعديلاته.
– اجراء الدراسات الخاصة بتبسيط الإجراءات والنماذج والسجلات وتخطيط أماكن العمل.
– اعداد دليل الإجراءات الادارية ودليل خدمة المواطنين.
– اعداد ترتيب وتوصيف الوظائف الخاصة بالمحكمة واعادة تقييمها.
– اجراء الدراسات اللازمة لتخطيط القوى العاملة بالمحكمة عددا وتخصصا.
– تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحكمة.
– متابعة اعمال التدريس بعد تدريبهم.
۲ – ادارة التخطيط والمتابعة وتختص بالاتي :
– تلقي مقترحات التخطيط وتحديد العناصر والاعتبارات والأولويات لتكون اساسا لدراسة الاحتياجات والمقترحات.
– اعداد الخطط المؤدية الى تحقيق اهداف الإدارة وتقدير المبالغ اللازمة المشروعات هذه الخطط
– اقتراح تعديل الخطط السابق تقريرها في ضوء ما يكشف عنه التطبيق العملي وما يسفر عنه تقارير المتابعة.
– متابعة خطط الإدارة ومشروعاتها بهدف تقصي العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذها.
– تجميع وتحليل بيانات المتابعة واقتراح الحلول المناسبة لتذليل العقبات.
– اعداد تقارير المتابعة وتحليل ما تم إنجازه من الخطط.
3- إدارة مركز المعلومات وتختص بالآتي:
– تجميع الكتب والمراجع والوثائق والسجلات والبيانات التي تخدم اهداف المحكمة من المصادر المختلفة سواء من داخل المحكمة او خارجها وفرزها وتسجيلها.
– توصيف الوثائق ماديا وموضوعيا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها
– التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة اشكالها وعمل ملخصات لها.
– تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمحكمة.
– تزويد إدارات المحكمة بالمواد المطلوبة وارشادهم طبقا للنظم الموضوعة للاستفادة منها داخليا وخارجيا.
– مراجعة البيانات فور الحصول عليها للتأكد من صحتها وسلامتها تمهيدا لتبويبها وتصنيفها مع ضرورة تحديث هذه البيانات أولا بأول.
– إصدار نشرات شهرية لإدارات المحكمة وذلك فيما يتعلق بأحدث التعليمات والبيانات التي تتعلق بنشاط هذه الإدارات.
وتم اصدار قرار رئيس محكمة النقض رقم 3 لسنة 2018 بتحديد اختصاصات مركز المعلومات على النحو التالي :-
– يهدف المركز إلى إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة متكاملة للمعلومات والإحصاءات والمسح الضوئي للوثائق بما يتفق مع المتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة .
– تحسين نوعية الخدمات التكنولوجية المقدمة للسادة قضاة المحكمة والمحامين والمتقاضين .
– تدريب القضاة على الحاسب الآلي والنظم التكنولوجية الحديثة.
– ميكنة دورة العمل بالمحكمة وتحسينها .
– توفير وتأمين بنية تكنولوجيا المعلومات إعداد الدراسات اللازمة لذلك. والمساهمة في تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للمحكمة .
– إزالة ما به من ازدواج أو تداخل في الاختصاصات بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء .
– مواكبة المستجدات والتطورات ورفع كفاءة أداء الموظفين وتحديد نوعية التدريب المناسب لهم وتحسين أدائهم بما يتفق والمتطلبات الحالية والمستقبلية .
– تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع المعاصر ، ومراعاتها لعوامل المرونة والعدل والإنتاج والتحفيز وصولاً لعدالة ناجزة .
– إعداد الخطة الاستراتيجية في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار .
– متابعة وتنفيذ القرارات والمهام التي يكلفه بها السيد القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .
ثانيا : التقسيمات التنظيمية التابعة لأمين عام المحكمة
أ- الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وتتكون من الادارتين الاتيتين:
إدارة التفتيش المالي وتختص بالآتي:
– -اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات المالية للتأكد من التطبيق المالي الصحيح للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للأعمال المالية الخاصة بالمحكمة واعداد التقارير من نتائجه.
– ابداء الاقتراحات والتوصيات بحسن سير العمل في المجال المالي وفقا لما يسفر عنه التفتيش.
– تقييم الاعمال المالية لإدارات المحكمة، واقتراح المكافآت والحوافز المناسبة للعاملين لتحقيقها في طلب اجراء التحقيق في المخالفات المالية.
– الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمعلومات بالمحكمة في اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحسن أداء الاعمال المالية بإدارات المحكمة.
ادارة التفتيش الاداري وتختص بالآتي:
– اجراء التفتيش المفاجئ على الوحدات الإدارية المكونة للمحكمة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية لها وفقا للقواعد والإجراءات التي تعد لهذا الغرض.
– اعداد التقارير اللازمة من نتائج هذا التفتيش وابداء الاقتراحات والتوصية المتعلقة بحسن سير العمل الاداري وانتظامه.
ب – الإدارة العامة للشئون المالية وتتكون من الإدارات الاتية.
1- إدارة الحسابات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:
قسم التحصيل ويختص بالآتي:
– تحصيل الرسوم والكفالات والايرادات القضائية بكافة أنواعها.
– تحصيل الأمانات القضائية والودائع.
– تحصيل الايرادات الخاصة بالمحكمة.
– تحصيل قيمة أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة ادارة المطالبة.
قسم المراجعة ويختص، بالآتي:
– مراجعة استمارات الصرف بجميع انواعها مراجعة حسابية ومستنديه للتأكد من قانونية الصرف.
– مراجعة كشوف المرتبات واستقطاعاتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
– قيد التسويات الحسابية الدائنة والمدينة للعاملين بالمحكمة.
– –ابداء الرأي فيما يتعلق بتسوية الديون.
– الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
قسم الشطب ويختص بالآتي:
– قيد المستندات المالية المتعلقة بالصرف بالسجلات المعدة لذلك.
– اتخاذ الاجراءات الحسابية المنصوص عليها باللائحة المالية والكتب الدورية والمنشورات
– المعدلة لها فيما يتعلق بالارتباطات المالية المرخص بها.
– اعداد الشيكات واذونات الصرف والاخطارات الخاصة بها وارسالها للجهات المعنية.
– قيد الايرادات في السجلات المعدة لذلك ومتابعة تحصيلها.
قسم الخزينة ويختص بالآتي:
– صرف المستحقات النقدية المعتمد صرفها.
– استلام ما يرد من المبالغ الحكومية للخزينة وتوريدها للبنك.
قسم الودائع والأمانات القضائية ويختص بالآتي:
– تلقي طلبات الابداع والصرف للودائع وتقدير الرسوم عليها وتحرير محاضر الايداع والقيد في الدفاتر المعدة لذلك.
– تلقي طلبات صرف الأمانات القضائية واستيفائها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.
2- ادارة الموازنة وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الأتية:
قسم الاستخدامات الجارية ويختص بالآتي:
– اعداد مشروع موازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
– اعداد البيانات المقارنة لاعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية واسبابها.
– اقتراح النقل بين بنود موازنة الأجور والنفقات والتحويلات الجاريةواستصدار القرارات اللازمة من السلطة المختصة.
– تنفيذ قرارات ربط الموازنة.
قسم الاستخدامات الرأسمالية ويختص بالآتي:
– اعداد مشروع موازنة الاستخدامات الرأسمالية وجداولها ونماذجها وعرضها على الجهات المختصة.
– -اعداد بيانات مقارنة اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية والتجاوزات واسبابها.
– اعداد مقارنة لاعتمادات الإيرادات وطرق تمويلها.
– القيد بسجلات الارتباطات لأبواب الميزانية طبقا لما تقضي به احكام اللائحة المالية.
قسم الاستخدامات الاستثمارية ويختص بالآتي:
– اعداد مشروعات الاستخدامات الاستثمارية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والجهات المعنية.
تزويد الإدارة المركزية للتخطيط والاحصاء بوزارة العدل بما تطلبه من بيانات ومعلومات.
3- إدارة المشتريات والمخازن: وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم المشتريات ويختص بالآتي:
– دراسة احتياجات المحكمة من المستلزمات السلعية على اختلاف أنواعها وتحديد أولوياتها.
– تحديد طرق الشراء طبقا للائحتي المشتريات والمخازن والمناقصات والمزايدات.
– طلب العطاء من الموردين وإصدار أوامر التوريد ومتابعة توريد الأصناف.
قسم المخازن ويختص بالآتي:
– إضافة الأصناف وصرفها طبقا للنماذج المعدة لذلك.
– استلام الأصناف ومراعاة حفظها وتبويبها ورقابتها من التلف او الحريق او الضياع.
– القيد بسجل العهدة الشخصية والدفاتر والسجلات المخزنية.
– تحرير محاضر الفحص واستمارات صرف المشتريات.
– تطبيق احكام اللوائح والتعليمات فيما يتعلق بجرد محتويات المخازن والعهد الشخصية وخصم قيمة الأصناف الفاقدة والتالفة والاستغناء عن الزائد والراكد منها.
– امساك الدفاتر والسجلات وفقا لأحكام اللائحة المالية للميزانيه والحسابات وإحكام لائحتي المخازن والمشتريات والمناقصات والمزيدات.
4- ادارة الرقابة على المخزون السلعي وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الرقابة على الأصناف المستديمة
قسم الرقابة على الأصناف المستهلكة
ويمارس كل قسم – كل فيما يخصه – الاختصاصات الاتية:
– تقدير الاحتياجات الفعلية وكذا احتساب معدلات الاستهلاك لكل صنف بالكمية والقيمة بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة.
– تصنيف المواد والمهمات وترقيم الأصناف طبقا لدليل التصنيف العربي الموحد للسلع وتحديد مستويات التخزين والحدود الدنيا والقصوى لكل صنف.
– إيضاح اسباب ركود المخزون السلعي ومتابعة تنفيذ اوامر الشراء.
– المراقبة والاشراف على النواحي الفنية بالنسبة لشئون المخازن وحفظ الأصناف.
– تحديد المخزون السلعي الراكد وتصنيفه وتبويبه لبحث امكانية استخدامه قبل شراء اصناف جديدة أو العمل على التخلص منه.
ج- الادارة العامة لشئون الادارية وتتكون من الادارات الاتية:
1- ادارة شئون العاملين وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الاتية:
– قسم شئون التوظف ويختص بالآتي:
– حصر الدرجات الشاغرة التي خلت نتيجة الإحالة إلى المعاش او الوفاة او الترقية أو النقل واعداد بیان بالعاملين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية.
– اعداد المذكرات واستيفاء البيانات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على لجنة شئون العاملين بالمحكمة، وتحرير محاضر وقرارات اللجنة.
– التأشير على طلبات الاجازات بالاستحقاق من عدمه.
– تسجيل الإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة بسجل الاجازات واخطار العاملين لدى استناد رصيد أجازتهم
– احالة العاملين الى الجهات الصحية بناء على طلبهم وتلقي نتيجة الفحوص واعداد مذكرات بشأنها.
– اعداد سجل للمحالين الى المحاكمة التأديبية.
– إستيفاء سجلات المجندين.
– اعداد مذكرات ومشروعات قرارات التعيين واخطار المعينين بقرارات تعيينهم.
– اخطار وزارة القوى العاملة وهيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة للترخيص بشغل الوظائف.
– اعداد سجلات الاقداميات للعاملين بالمحكمة.
– اعداد المذكرات الخاصة بمنح العاملين العلاوات الدورية والتشجيعية.
– اجراء التسويات اللازمة للعاملين.
– القيام بإعداد المذكرات الخاصة بنقل العاملين وترقيتهم واعارتهم ومنحهم اجازات خاصة وكذا مشروعات القرارات المتعلقة بها.
– اعداد مذكرات انهاء الخدمة وتنفيذ قراراتها.
قسم وثائق التوظف ويختص بالآتي:
– انشاء صحف الأحوال والسجلات الخاصة بالعاملين والتأشير بكل ما يتعلق بحالة العاملين.
– استخراج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع السجلات.
– اعداد ملفات العاملين (خدمة – معاش – اجازات)..
– ارفاق تقارير الكفاية بملفات العاملين وتسليمهم صورة منها.
– استلام اقرارات الذمة المالية وتبليغها للإدارة الكسب غير المشروع.
– بحث طلبات ضم مدد الخدمة السابقة والاستبدال وتسوية المعاشات.
قسم الحقوق المالية يختص بالآتي.:
– القيد بسجلات المرتبات والتأثير بكل ما يطرا على المرتب من تعديل من) علاوات – ترقيات – تسويات – خصم نتيجة جزاءات.. الخ).
– القيد بسجل الأمانات (التأمينات على الحياة – اقساط ملفات البنوك – اقساط خاصة).
– اعداد الاستمارات الخاصة بمفردات مرتبات العاملين بناء على طلبهم..
– اعداد السجلات الخاصة بأقساط التأمين والمعاشات وكذلك سجل حصر تامين واجور متغيرة.
– احتساب الأقساط المستحقة على العاملين المعارين للخارج.
– القيد بسجل الأجور الإضافية والمكافآت والحوافز وتحرير كشوف الصرف الخاصة بهم.
– -الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمرتبات وإجراءات صرفها.
– -اعداد كشوف الضرائب السنوية للسادة المستشارين.
2– إدارة رعاية العاملين وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الرعاية الصحية ويختص بالآتي:
– توفير الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.
– العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين المشار إليهم.
– اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مقاصف المحكمة للتأكد من توافر الشروط الصحية المقررة لها.
– اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الصحي واخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم.
قسم الرعاية الاجتماعية ويختص بالآتي:
– توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.
– اقتراح المساعدات والاعانات والقروض المالية اللازمة لهؤلاء العاملين وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لحالتهم.
– الاشراف على نشاط رعاية العاملين ثقافيا ورياضيا وترفيهيا وفقا للقوانين واللوائح.
– اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الاجتماعي واخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم.
3-إدارة شئون المقر وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الخدمات الداخلية ويختص بالآتي:
– –الاشراف على اعمال الخدمة المعاونة بمبنى المحكمة.
– مراقبة اعمال النظافة والصيانة بمبنى المحكمة وتوفير الأدوات والمهمات اللازمة لها.
– اقتراح تنظيم وتحديد مداخل المبنى والممرات واماكن دخول الأفراد والمركبات.
– متابعة اعمال الصيانة لكافة الاجهزة والخدمات بمبنى المحكمة.
قسم النقل ويختص بالآتي:
– وضع القواعد الكفيلة بحسن استخدام وسائل النقل المختلفة في الاغراض المخصصة لها.
– اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة وسائل النقل.
– الاشراف على استخدام وسائل النقل الخاصة بالمحكمة فيما هو مقرر وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
ج – الإدارة العامة للأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء: وتتكون من الادارتين الآتيين: –
1-ادارة الأحوال الشخصية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الاجراءات ويختص بالآتي:
– تلقي الصحف والأوراق والمذكرات من المحامين الموكلين من الخصوم وفق القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
– تقدير الرسوم على صحف الطعون والمذكرات والتأكد من سدادها مع دمغة المحاماة.
– فتح ملفات أوراق الطعون.
– تحرير محاضر عدم قبول الاوراق في حالة تقديم مذكرات أو مستندات بعد انقضاء المواعيد المقررة.
– اعلان صحف الطعون الى المطعون عليهم وتحديد مواعيد ايداع المذكرات مع اعادة اعلان من لم يتم اعلانه.
– ضم المفردات المطلوبة وارسال الملفات بعد استيفائها الى نيابة النقض لإعداد المذكرات ثم ايداعها بملفات الطعون.
قسم الجلسات ويختص بالآتي:
– حضور جلسات المرافعة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها واحكامها بيومية الجلسات.
– تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات وتسوية رسوم الاحكام.
– ارسال المفردات لمصادرها والملفات لإدارة الحفظ بالمحكمة.
2-ادارة طلبات رجال القضاء وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الاجراءات ويختص بالآتي:
– تلقي طلبات رجال القضاء بالطعن في القرارات الصادرة بشأن ترقياتهم او علاواتهم او اقدمياتهم وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وفق ترتيب وتاريخ ورودها.
– تلقى الطلبات الخاصة بهم بشأن الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات المستحقة لهم او لورثتهم.
قسم الجلسات ويختص بالآتي:
– تحضير هذه الطلبات باستيفاء الملفات.
– حضور جلسات التحضير والمرافعة وكتابة محاضر الجلسات والاحكام.
د- الادارة العامة للشئون النقض المدني: وتتكون من الادارتين الآتيتين:
1– ادارة الاجراءات المدنية وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الاتية:
قسم تلقي اوراق الطعون ويختص بالآتي:
– تلقى أوراق الطعون من ذوي الشأن وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك وفق تاريخ وترتيب ورودها مع التأكد من سداد الرسوم المقررة.
– استلام مذكرات الخصوم الخاصة بالدفاع في المواعيد المحددة لها وايداعها ملفات الطعون.
قسم التحضير يختص بالآتي:
– استيفاء ضم مفردات الطعون من مصادرها وتعليتها بملفاتها الخاصة بها.
– استيفاء اعلانات الخصوم وفتح مواعيد المذكرات في الطعون.
قسم طلبات وقف التنفيذ ويختص بالآتي:
– –استلام طلبات تحديد جلسات لنظر طلبات وقف التنفيذ والتسجيل بالدفاتر المعدة لذلك.
– مراجعة ملفات الطعون المطلوب فيها وقف التنفيذ.
– تسجيل منطوق كل حكم بالدفاتر المعدة لذلك.
2– إدارة الجلسات المدنية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الجلسات ويختص بالآتي:
– اعداد الكشوف الخاصة بتوزيع الطعون على السادة المستشارين والقيام بتوزيع الطعون عليهم.
– توزيع الاحكام لمراجعتها من المكتب الفني.
– حضور الجلسات وتدوين محاضرها وتسجيل القرارات والاحكام بيومية الجلسات.
– عمل رولات الجلسات من واقع ملفات الطعون.
قسم التسويات والمتابعة ويختص بالآتي:
– مراجعة حضور الجلسات وتحرير المحاضر الخاصة بها واعداد وقائع الاحكام من واقع الطعون.
– تسوية الرسوم ومراجعة أوراق تقدير الرسوم.
– مراجعة مذكرات صرف الكفالات وكذلك أوامر تقدير المصروفات.
– اخطار محامي الخصوم في الطعون المحدد لها جلسات.
هـ – الإدارة العامة لشئون النقض الجنائي وتتكون من الادارتين الاتيتين:
1- إدارة الإجراءات الجنائية: وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم تلقي ملفات الطعون ويختص بالآتي:
– تلقي جميع ملفات الطعون من نيابة النقض الجنائي وفرزها وقيدها.
– تلقي تقارير أسباب الطعون الجنائية عن الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح.
قسم التحضير ويختص بالآتي:
– عمل ملخص وافي لكل طعن مقدم.
– فرز ملفات الطعون وتصنيفها حسب الأولويات الواردة بقرار تحديد الجلسات.
– فرز وتجهيز الطعون الجنائية في مواد الجنح والتي قاربت انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة.
۲ – ادارة الجلسات الجنائية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الاتبين :
قسم الجدول والتنفيذ ويختص بالآتي:
– استلام وقيد الطعون الجنائية المحدد لها جلسات بالجدول الجنائي.
– -قيد طعون المحامين في قرارات لجنة القبول بالجدول الخاص به.
– قيد طعون مجلس الشعب.
– تحرير الشهادات والصور والاحكام بأنواعها وتسليمها لأصحابها بعد تحصيل الرسوم.
– -قيد الطعون المحدد لها جلسات في جدول النقض.
– تنفيذ الطعون الجنائية بعد صدور الأحكام من الدائرة الجنائية وارسال ملفاتها إلى النيابات الكلية المختصة.
قسم التسويات والمراجعة ويختص بالآتي:
– مراجعة حضور الجلسات وتحرير المحاضر الخاصة بها واعداد وقائع الأحكام من واقع الطعون.
– تسوية الرسوم ومراجعة اوامر تقدير الرسوم.
– تحرير الحوافظ الخاصة بمصادرة الكمالات ومراجعة مذكرات صرفها.
و -الادارة العامة لشئون المطالبة القضائية والقيودات وتتكون من الادارتين الآتيتين:
ا- ادارة المطالبة القضائية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم المطالبة بالرسوم:
– ويختص بأعمال المطالبة وتحصيل الرسوم بها في الطعون المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وما تقضي به من رسوم ومصروفات وغرامات أخرى.
قسم المطالبة بأتعاب المحاماة ويختص بالآتي:
– تحصيل اتعاب المحاماة التي يحكم بها لصالح الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ويتم هذا التحصيل لحساب الجهة المحكوم لصالحها.
– اعداد الكشوف الدورية الخاصة بعمليات التحصيل وارسالها لنقابة المحامين.
2 – ادارة القيودات وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
قسم الصادر ويختص بالآتي:
– استلام جميع المراسلات المسجلة والعادية الواردة لمحكمة النقض.
– استلام جميع المراسلات والطرود الصادرة من جميع ادارات المحكمة وتسجيلها ثم تصديرها للجهات المعنية.
قسم الملفات ويختص بالآتي:
– انشاء الملفات الخاصة بالسادة المستشارين والعاملين بالمحكمة.
– عمل الملفات الخاصة بالمراسلات الصادرة من المحكمة عند تصديرها وتحفظ به المنشورات الواردة للمحكمة.
قسم النسخ ويختص بالآتي:
– استلام اوراق الطعون الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء ومذكرات النيابة العامة وغيرها من الإدارات المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء واتخاذ اجراءات نسخها.
– قيد الطعون المذكورة في الدفاتر المعدة لذلك حسب ترتيبات الجلسات المحددة لها.
قسم الحفظ ويختص بالآتي:
– استلام ملفات طعون النقض بعد الفصل فيها وقيدها بحسب انواعها في سجلاتها الخاصة بها.
– مراجعة جميع الطعون الواردة للقسم للتأكد من سلامة محتوياتها وفقا للبيانات المثبتة على غلاف كل ملف.
– استلام الدفاتر والاوراق الحسابية وكذا جداول قيد الطعون.
– تلقى طلبات استخراج الصور لذوي الشأن.
– تحرير صور الاحكام والأوراق المطلوب ارسالها إلى الجهة التي يراد الاستلام منها.
قسم التصوير الضوئي ويختص بالآتي:
– تصوير محاضر وقرارات الجمعية العامة ولجنة قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض وكذلك القوانين والكتب الدورية وموازنة المحكمة.
– تصوير الأحكام المدنية والجنائية واحكام الأحوال الشخصية والاحكام الخاصة برجال القضاء وقرارات وقف التنفيذ.
– تصوير تلخيصات المكتب الفني.
ثالثا: التقسيمات التنظيمية التابعة للأمين العام المساعد
أ- الادارة العامة لنيابة النقض المدني وتتكون من الادارات الاتية:
ا- ادارة شئون الطعون والجلسات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:
قسم شئون الطعون ويختص بالآتي:
– استلام الطعون الواردة من رؤساء النيابة وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وارسالها الى محكمة النقض.
– استلام الطعون الواردة من محكمة النقض والمعهقيدها لرؤساء النيابة وذلك بعد استيفاء ضم المفردات واتمام الإعلانات.
قسم شئون الجلسات ويختص بالآتي:
– قيد تواريخ جلسات نظر الطعون
– ۔ ارسال ملفات الطعون لرؤساء النيابة.
قسم شئون الأحكام ويختص بالآتي:
– استلام الأحكام الصادرة في الطعون وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وتبويبها.
۲ – ادارة السكرتارية ، والنسخ وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم السكرتارية ويختص بالآتي:
– تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهی اليه الرأی بشأنها.
– تولي اعمال المحفوظات والأرشيف لمكاتبات وملفات وأوراق ومستندات الادارة العامة.
– القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العامين لنيابة النقض المدني.
قسم النسخ ويختص بالآتي:
– نسخ المكاتبات والمذكرات والأوراق والمستندات الخاصة بالإدارة العامة للنقض المدني وتصويرها.
ب – الإدارة العامة النيابة النقض الجنائي
وتتكون من التقسيمات التنظيمية الاتية:
ا- ادارة شئون الجلسات وتنفيذ الأحكام:
وتنقسم الى القسمين الآتيين:
قسم شئون الجلسات ويختص بالآتي:
– اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد ملفات الطعون المعروضة على محكمة النقض.
قسم تنفيذ الأحكام ويختص بالآتي:
– اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
2 – ادارة شئون الجداول والاعلانات وتنقسم الى القسمين الآتيين :
قسم شئون الجداول ويختص بالآتي:
– باستلام الطعون الواردة للإدارة العامة من النيابات الكلية وقيدها وعرضها وارسالها لمحكمة النقض.
قسم شئون الاعلانات ويختص بالآتي:
– اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعلان الطعون بالجلسات المحددة.
3- قسم السكرتارية والنسخ ويختص بالآتي :
– تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهي اليه الرای بشأنها.
– تولی اعمال المحفوظات والأرشيف لمكاتبات وملفات واوراق ومستندات الادارة العامة.
– القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العاملين بنيابة النقض الجنائي.
– نسخ مكاتبات ومذكرات واوراق ومستندات الوحدات الادارية لنيابة النقض الجنائي وتصويرها.
ج- الادارة العامة لشئون المكتب الفني وتتكون من الادارات الاتية:
ا- ادارة المبادئ القانونية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم التبويب ويختص بالآتي:
– تجميع مواد القوانين وتعديلاتها.
– تصنيف وترتيب القوانين والقرارات.
– متابعة القوانين والقرارات والتعديلات التي تصدر.
قسم الاعداد والفحص ويختص بالآتي:
– مراجعة القوانين والقرارات واعدادها للنشر.
2- ادارة مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية:
وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم اصدار مجموعات الأحكام ويختص بالآتي:
– اصدار مجموعات القوانين المختلفة والعامة ومراجعة التجارب الخاصة بها.
– اعداد البحوث القانونية وغيرها التي تكلف بها.
قسم اعداد النشرات التشريعية ويختص بالآتي:
– اعداد النشرات التشريعية الشهرية والمؤقتة وفهرستها.
– مراجعة جميع تجارب المجموعة الرسمية وفهارسها الشهرية والسنوية وجداولها العشرية.
– مراجعة جميع تجارب النشرات التشريعية وفهارسها.
– اعداد كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.
3- إدارة المكتبة وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم التزويد ويختص بالآتي:
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المكتبة بالكتب الجديدة العربية والأجنبية.
– متابعة الاشتراك في الموسوعات والدوريات المتعلقة بعمل المحكمة.
– فحص الكتب الجديدة واستلامها وقيدها في الفهارس النوعية.
قسم الاطلاع ويختص بالآتي:
– تصنيف وفهرسة وفحص الكتب العربية والأجنبية وقيدها بالدفاتر.
– القيام بأعمال الاستعارة.
– تنظيم عملية الاطلاع بالمكتبة.
– اجراء البحوث التي تطلب من الجهات المختلفة من المحكمة.
4 – إدارة الجداول والشهادات:
وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الجداول ويختص بالآتي:
– قيد الطعون بمختلف أنواعها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وترتيب ورودها.
– قيد منطوق الاحكام القرارات الصادرة من دوائر المحكمة بالسجلات المعدة لهذا الغرض.
قسم الشهادات ويختص بالآتي:
– استلام طلبات الشهادات وقيدها.
– تحرير الشهادات من واقع الجداول ومحاضر الجلسات وتسليمها لذوي الشأن.
ه – ادارة الحفظ والقيودات
وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم الحفظ ويختص بالآتي:
– تحديد احتياجات المكتب الفني من الادوات الكتابية وغيرها.
– استلام المطبوعات والادوات الكتابية الخاصة بالمكتب الفني وتوزيعها.
– حفظ الادوات والمطبوعات ووقايتها من التلف والحريق.
قسم القيودات ويختص بالآتي:
– استلام المكاتبات الواردة للمكتب وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.
– قيد مجموعات القواعد القانونية والاحكام والنشرات التشريعية وجميع اصدارات المكتب الفني بالدفاتر المعدة لذلك وتسليمها لقسم الحفظ.
6-ادارة التحريرات والمراجعة.
وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:
قسم التحريرات ويختص بالآتي:
– تحرير المنشورات والقرارات والبحوث والتقارير وغيرها الخاصة بالمكتب الفني.
– تحرير كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.
– اعداد وكتابة المكاتبات الصادرة من المكتب.
– القيد بدفتر الصادر والوارد.
قسم مراجعة الأحكام ويختص بالآتي:
– المراجعة التفصيلية لصور الاحكام والملازم.
– استلام وتسليم وتدوين وحفظ صور الأحكام.
۷ – ادارة التحقيقات وتختص بالاتي :
– اجراء التحقيقات الأولية في المخالفات الادارية التي يسفر عنها التفتيش لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها.
– تلقي طلبات اجراء التحقيق من الجهات المختلفة وقيدها في سجلات خاصة بذلك.
– اخطار الجهات المعنية بنتيجة التحقيقات لتنفيذ ما انتهت اليه.
– قيد القرارات التي انتهت اليها التحقيقات بالسجلات المعدة لذلك.