الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد الجنائيةاستئناف "ما يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "سلطة محكمة النقض". محكمة الجنايات "اختصاصها".الطعنرقم ٤ لسنة ۲۰۱۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۳/۱۹الدائرةالهيئة العامة للمواد الجنائيةالمكتب الفنى٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول