إيجار " إيجار الأماكن " " إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ". بيع " التزامات البائع : ثمار المبيع ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ". عقد " عقد البيع غير المسجل " ملكية .
الطعن
رقم ٤۲۸٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۰۲
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.