الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . جريمة . " أركانها " . إثبات . " بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱۷۳٦ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول