إثبات " شهود" . استدلالات . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " تسيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۸۰۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.