الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهرب ضريبي. تهريب جمركي. تعويض. قانون "سريانه" "تطبيقه". دعوى مدنية. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".الطعنرقم ۱۰۰۸ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول