بطلان "بطلان الأحكام :من حالاته: إغفال بحث دفاع جوهرى". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير". دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى" "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى. "محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءت الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها فى تكييف الدعوى".
الطعن
رقم ٥۲٤۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.