إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين " " تزوير الإعلان: بطلان الإعلان ". بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: التحقق من إعلان الخصوم".
الطعن
رقم ۲۷۱۹۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.