الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". شركات.الطعنرقم ۱۱۹۲ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۲۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول