الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عام" " شهود ". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ". الطعنرقم ۳٦۹٥ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول