بطلان " حالات بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية ".) تعويض " تعيين عناصر الضرر" " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقديره " حكم " تسبيب الأحكام " " ضوابط التسبيب ".
الطعن
رقم ۸۳۳٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.