إثبات " بوجه عام " . دعوى مدنية . تعويض . ضرر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير ثبوت الضرر " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۹۳٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.