الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتموين .سكر. إخطار صاحب المحل عما تسلمه وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه من السكر .الطعنرقم ۹٥٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول