الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " قرائن قانونية " . قوة الشئ المفضي . دعوي جنائية . تبديد . تزوير و استعمال .الطعنرقم ۳۹۸ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۱/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۲رقم القاعدة۱۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول