الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" اقتران. قتل عمد. ظروف مخففة. ظروف مشددة. سبق إصرار. ترصد عقوبة "تطبيقها" "تقديرها". نقض "المصلحة في الطعن". الطعنرقم ۱۱۹۲ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول